المحقق الكركي
40
جامع المقاصد
خاصة ، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ . ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على إشكال ، أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام . المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب ، إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ، وتبرأ ذمته حين القبض ، ومع عدم هؤلاء ، والمستحق ، وإدراك الوفاة تجب الوصية بها . وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع . ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء ، ولو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره .